| تاريخ الإصدار: | 1397-03-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/9 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-02-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرارًا ملكيًا سعوديًا بتعديل نظام خدمة الضباط والأفراد في القوات المسلحة، حيث يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من ربيع الثاني 1397 هـ. يتضمن النظام تعريفات للأفراد العسكريين، شروط التوظيف، ومتطلبات إثبات الصلاحية خلال سنة من الخدمة. كما يحدد أحكام الترقيات والرواتب، مع إمكانية استثناء بعض الأفراد من الشروط بناءً على توصيات. يتناول أيضًا تفاصيل صرف المساعدات المالية والتعويضات، بما في ذلك بدل الترحيل وتكاليف العلاج في الخارج. يشير إلى القوانين المتعلقة بالرواتب والإجازات، حيث تُص... |