المادة الأولى
يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية ويرخص له من قبل المركز.
المطورون: أي كيان مسؤول عن تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق الاقتصادية.
لائحة جمعية الملاك: لائحة تُنظم الملكية المشتركة داخل المناطق الاقتصادية وتنظم العلاقة بين ملاك العقارات وشاغليها ومطوريها ومستأجريها وأي منشأة مرخصة.
