| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1438-02-14 |
| رقم المستند: | 122 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تعديل بعض العبارات في القرارات السابقة المتعلقة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تم استبدال بعض المسميات الوزارية، مثل إحلال "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" محل "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيسا"، وتغيير "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى "الثروة المعدنية"، و"وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والاستثمار"، و"وزارة الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة". كما تم حذف عبارة "عضوا". تأتي هذه التعديلات بناءً على الأمر ا... |