قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

الباب الأول: أحكام تمهيدية

قسم المادة الأولى: تعريفات

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.

  • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

  • دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

  • الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.

  • العضو: عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.

  • الأمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.

  • الأمين العام: الأمين العام للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.

  • الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية بين أطراف الدعوى، التي تحددها الأمانة العامة.

  • الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

  • المكلَّف: كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للزكاة و/أو الضريبة و/أو الرسوم الجمركية، بمقتضى الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

  • اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلَّفين في شأن قرارات الهيئة.

  • قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.

  • اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.

المادة الثانية: رفع الدعوى

  • يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.

     

الباب الثاني: الاختصاصات وإجراءات التظلم

المادة الثالثة: الاختصاص النوعي

  • 1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:

    • أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

    • ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

  • 2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

    • أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.

    • ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

    • ج- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من النظام.

    • د- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من النظام.

    • هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.

  • 3- تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل.

  • 4- تختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة: الاختصاص المكاني

  • يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.

 

المادة الخامسة: الاعتراض على قرار الهيئة

  • يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:

  • أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

  • ب- إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة: حالات تحصين قرار الهيئة

  • مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الخامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:

  • أ- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.

  • ب- إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.

  • ج- إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

  • ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

المادة السابعة: نفاذ القرار الصادر عن الهيئة

  • 1- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه.

  • 2- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

الباب الثالث: إجراءات التسوية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي