صدر تعميم من صاحب السمو الملكي يوافق على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بعد دراسة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تنص القواعد على أن قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف تكون نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى. تم منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية. تشمل القواعد تعريفات وإجراءات رفع الدعوى، مع إمكانية تقديم المذكرات حضورياً أو عن بعد. تحدد المادة الثالثة الاختصاصات النوع...