وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، حيث تم نقل المهام المتعلقة بالتخطيط والتطوير من هيئة تطوير الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعمل في محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها. تشمل مهام الهيئة إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية، الإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات، ومراجعة خطط التنمية. كما تتضمن اقتراح نزع ملكية بعض العقارات وتحسين الأحياء العمر...