1-1 (يقصد بالتنظيم أينما ورد في هذه اللائحة) تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 1428/5/4هـ ، كما يقصد باللائحة التنفيذية للنظام اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27/11/3 وتاريخ 1427/4/15هـ ، كما يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في كل منهما المعاني نفسها في هذه اللائحة مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
2-1 يقصد باللائحة أينما وردت في هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج)، كما أن الإشارة في هذه اللائحة إلى مادة أو فصل هي إشارة إلى مادة من مواد هذه اللائحة أو فصل من فصولها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، يقوم المجلس بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة الخاصة بما يلي :
بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين وباسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية ، ويشمل ذلك ما يلي:
1-1-2 ضمان حق جميع مستهلكي الطاقة الكهربائية في اختيار مقدم الخدمة .
2-1-2 ضمان حق كبار المستهلكين الذين تحددهم الهيئة في اختيار المزود بالطاقة وكذلك ضمان حقهم في استخدام منظومة النقل لتمرير الطاقة وذلك بعد توقيع اتفاقيات التوصيل المعتمدة من الهيئة بين المستهلك أو المزود بالطاقة ومنظومة النقل ودفع المقابل المالي الذي تعتمده الهيئة لتمرير الطاقة.
فصل انشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها، وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها.
إيجاد المنافسة العادلة ومنع الوضع المهيمن في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
وضع معايير جودة الخدمة حسب المستويات العالمية للأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية مثل شبكات النقل والتوزيع، ومراقبة التزام المرخص لهم بها
وضع الآليات والضوابط التي تكفل عدم التمييز بين المستهلكين من قبل المرخص لهم بنشاطي النقل أو التوزيع.
وضع المعايير اللازمة لتوفير إمدادات الكهرباء والمياه المحلاة بصفة مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها ، وتحديد الإجراءات الرقابية التي تكفل تحقيق تلك المعايير.
.