| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-06-03 |
| رقم المستند: | 48 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 3/6/1443هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارًا يتيح لوزارة الرياضة تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية مع استثناء بعض المواد. يشمل القرار الأراضي والمنشآت الرياضية وعقود استثمار حقوق التسمية، ويشترط أن يكون نشاط المستثمر مرخصًا واسمهم التجاري مسجلاً، دون أحكام قضائية سابقة. يحدد القرار صلاحيات وزير الرياضة ووزير الشؤون البلدية، ويشكل لجانًا لتقدير الأسعار وفحص المظاريف. تسري الأحكام على المنشآت الرياضية وعقود استثمار نقاط البيع، ويستمر العمل بالقرار حتى صدور نظام خاص بتأجير العقارا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |