نظام الضمان الاجتماعي - 1427

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

    • 1- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • 2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

    • 3- المستفيد: أيّ شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام.

    • 4- الاستحقاق: 

      • أ- المعاش: المبلغ المنتظم الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.

      • ب- المساعدة: المبلغ المقطوع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.

    • 5- اليتيم: أيّ ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش. ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب، وكذلك من ثبت غياب أبيه ولم يعرف مكان إقامته مدة تزيد على ستة أشهر.

    • 6- العاجز عن العمل:

    • من ثبت طبياً أنه غير قادر -بصفة دائمة أو مؤقتة- على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.

    • 7- من بلغ سن الشيخوخة:

    • كل من تجاوز سن الستين من العمر وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.

    • 8- الأسرة: 

    • مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.

    • 9- الأسرة غير المعولة:

    • أي أسرة ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كافٍ للعيش.

    • 10- العائل: 

    • كل مسؤول مقتدر على إعالة شخص أو أشخاص تلزمه نفقتهم شرعاً.

    • 11- المراكز الإيوائية أو العلاجية:

    • دور الرعاية الاجتماعية، أو المستشفيات، وما في حكمهما.

    • 12- اللائحة:

    • اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المبينة فيه. واستثناءً من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية:

    • 1- اليتامى.

    • 2- العاجزون عن العمل.

    • 3- من بلغ سن الشيخوخة.

    • 4- النساء اللاتي لا عائل لهن.

    • 5- الأسرة غير المعولة.

    • 6- مجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة

  • وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

المادة الرابعة

  • يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

  • لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية، أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة. 

المادة السادسة

  • يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفاً ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة السابعة

  • إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.

المادة الثامنة

  • لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي:

    • 1- مكافآت الطلبة.

    • 2- ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج.

    • 3- الهبات والمساعدات والصدقات.

    • 4- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.

 

المادة التاسعة

  • يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه، متضمناً البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له، وتحدد اللائحة البيانات والمستندات اللازمة وإجراءات تقديم الطلب.

المادة العاشرة

  • تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة، وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بقرارها في استحقاقه المعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان الأسباب، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي