| تاريخ الإصدار: | 1427-07-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/45 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1431-02-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (162) الذي يوافق على نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع الإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/45). يحدد النظام الفئات المستفيدة مثل الأيتام والعاجزين عن العمل وكبار السن، ويشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو امرأة أجنبية متزوجة من سعودي. تشمل المساعدات المالية المقدمة للمستفيدين مبلغ يصل إلى 31,000 ريال، مع إمكانية زيادته بقرار من مجلس الوزراء. يتعين على المستفيدين تقديم طلبات المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي، ويجب على الوزارة إبلاغهم بقراره... |