هذا إصدار سابق لالضوابط الأساسية للأمن السيبراني - 1440الانتقال للإصدار الساري

الضوابط الأساسية للأمن السيبراني - 1440

بروتوكول الإشارة الضوئية (TLP):

تم إنشاء نظام بروتوكول الإشارة الضوئية لمشاركة أكبر قدر من المعلومات الحساسة ويستخدم على نطاق واسع في العالم وهناك أربعة ألوان (إشارات ضوئية):


أحمر - شخصي وسري للمستلم فقط

المستلم لا يحق له مشاركة المصنف بالإشارة الحمراء مع أي فرد سواء من داخل او خارج المنشأة خارج النطاق المحدد للاستلام.

برتقالي - مشاركة محدودة

المستلم بالإشارة البرتقالية يمكنه مشاركة المعلومات في نفس المنشأة مع الأشخاص المعنيين فقط، ومن يتطلب الأمر منه اتخاذ إجراء يخص المعلومة.

أخضر - مشاركة في نفس المجتمع

حيث يمكنك مشاركتها مع آخرين من منشأتك أو منشأة أخرى على علاقة معكم أو بنفس القطاع، ولا يسمح بتبادلها أو نشرها من خلال القنوات العامة.

أبيض - غير محدود

الملخص التنفيذي

استهدفت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التطوير الشامل للوطن وأمنه واقتصاده ورفاهية مواطنيه وعيشهم الكريم، ولقد كان من الطبيعي أن يكون أحد مستهدفاتها التحول نحو العالم الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية؛ بما يعبر عن مواكبة التقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية وفي الشبكات العالمية المتجددة، وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ويتماشى مع تنامي قدرات المعالجة الحاسوبية وقدرات التخزين الهائلة للبيانات وتراسلها، وبما يهيئ للتعامل مع معطيات الذكاء الاصطناعي وتحولات الثورة الصناعية الرابعة.

إن هذا التحول يتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها، ويستوجب المحافظة على الأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية، وتعزيزه، حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية؛ لذلك أتى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والموافقة على تنظيمها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 6801 وتاريخ 1439/2/11هـ، وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

لقد جاءت مهمات هذه الهيئة واختصاصاتها ملبية للجوانب الاستراتيجية، ولجوانب وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات.

كما جاءت ملبية لجوانب التحديث ومتابعة الالتزام من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعزز دور الأمن السيبراني وأهميته والحاجة الملحة التي ازدادت مع ازدياد التهديدات والمخاطر الأمنية في الفضاء السيبراني أكثر من أي وقت مضى.

وقد نص التنظيم المشار إليه أن مسؤولية هذه الهيئة لا يُخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني، وهو ما أكده الأمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 1439/11/10هـ بأن "على جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن".

ومن هذا المنطلق، قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC - 1 : 2018) لوضع الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني في الجهات الوطنية التي تندرج تحت نطاق عمل هذه الضوابط. وتوضح هذه الوثيقة تفاصيل هذه الضوابط، وأهدافها، ونطاق العمل وقابلية التطبيق، وآلية الالتزام ومتابعته.

وعلى مختلف الجهات الوطنية تنفيذ ما يحقق الالتزام الدائم والمستمر بهذه الضوابط، تحقيقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة في تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وكذلك ما ورد في الأمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 1439/11/10 هـ.

المقدمة

قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ويشار لها في هذه الوثيقة بـ "الهيئة") بتطوير الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC - 1 : 2018) بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط للأمن السيبراني قامت بإعدادها سابقاً عدة جهات ومنظمات (محلية ودولية)، ودراسة متطلبات التشريعات والتنظيمات والقرارات الوطنية ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني والاستفادة منها، وتحليل ما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة، وبعد استطلاع آراء العديد من الجهات الوطنية وأخذ مرئياتها.


تتكون هذه الضوابط من:

⏺ 5 مكونات أساسية (Main Domains) لضوابط الأمن السيبراني

⏺ 29 مكوناً فرعياً (Subdomains) لضوابط الأمن السيبراني

⏺ 114 ضابطاً أساسياً (Controls) للأمن السيبراني

كما أن هذه الضوابط مرتبطة مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية ذات العلاقة.

الأهداف

تهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر السيبرانية على الأصول المعلوماتية والتقنية للجهات من التهديدات (Threats) الداخلية والخارجية. وتتطلب حماية الأصول المعلوماتية والتقنية للجهة التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي:

⏺ سرية المعلومة (Confidentiality)

⏺ سلامة المعلومة (Integrity)

⏺ توافر المعلومة (Availability)

وتأخذ هذه الضوابط بالاعتبار المحاور الأربعة الأساسية التي يرتكز عليها الأمن السيبراني، وهي:

⏺ الإستراتيجية (Strategy)

⏺ الأشخاص (People)

⏺ الإجراء (Process)

⏺ التقنية (Technology)

نطاق العمل وقابلية التطبيق

نطاق عمل الضوابط

تُطبّق هذه الضوابط على الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها) والجهات والشركات التابعة لها، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة (Critical National Infrastructures "CNIs") أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها، (ويشار لها جميعاً في هذا الوثيقة بـ "الجهة"). كما تُشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة وبشدة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل الجهة.

قابلية التطبيق داخل الجهة (ECC Statement of Applicability)

تم إعداد هذه الضوابط بحيث تكون ملائمة لاحتياجات الأمن السيبراني لجميع الجهات والقطاعات في المملكة العربية السعودية بتنوع طبيعة أعمالها، ويجب على كل جهة الالتزام بجميع الضوابط القابلة للتطبيق عليها.

من الأمثلة على الضوابط التي تتفاوت فيها قابلية التطبيق من جهة إلى أخرى حسب طبيعة أعمال الجهة واستخدامها للتقنيات المذكورة:

⏺ الضوابط ضمن المكون الفرعي رقم (4-2) المتعلقة بالأمن السيبراني للحوسبة السحابية والاستضافة (Cloud Computing and Hosting Cybersecurity) تكون قابلة التطبيق وملزمة على الجهة التي تستخدم حالياً خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة أو تخطط لاستخدامها.

⏺ الضوابط ضمن المكون الرئيسي رقم (5) المتعلقة بالأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي (Industrial Control Systems Cybersecurity) تكون قابلة التطبيق وملزمة على الجهة التي تستخدم حالياً أنظمة التحكم الصناعي أو تخطط لاستخدامها.

التنفيذ والالتزام

تحقيقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة في تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وكذلك ما ورد في الأمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 1439/11/10 هـ، يجب على جميع الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط تنفيذ ما يحقق الالتزام الدائم والمستمر بهذه الضوابط.

تقوم الهيئة بتقييم التزام الجهات بما ورد في هذه الضوابط بطرق متعددة، منها: التقييم الذاتي للجهات، التقارير الدورية لأداة الالتزام و/أو الزيارات الميدانية للتدقيق، وفق الآلية التي تراها الهيئة مناسبة لذلك.

أداة التقييم وقياس الالتزام

سوف تقوم الهيئة بإصدار أداة (ECC - 1 : 2018 Assessment and Compliance Tool) لتنظيم عملية تقييم وقياس مدى التزام الجهات بتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.

التحديث والمراجعة

تتولى الهيئة التحديث والمراجعة الدورية للضوابط الأساسية للأمن السيبراني حسب متطلبات الأمن السيبراني والمستجدات ذات العلاقة. كما تتولى الهيئة إعلان الإصدار المحدث من الضوابط لتطبيقه والالتزام به.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي