قرار مجلس الوزراء رقم (398) لعام 1441

إن مجلس الوزراء

  •  بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 48206 وتاريخ 25/ 8/ 1440هت، ورقم 12125 وتاريخ 22/ 2/ 1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 00471 وتاريخ 20/ 8/ 1440هـ في شأن طلب سموه حل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة مع استمرار قطاع الفنون الغنائية بممارسة مهماته، وتفويض سموه بممارسة اختصاصات مجلس الإدارة، والمشتملة على برقيات صاحب السمو وزير الثقافة رقم 00786 ورقم 00787 ورقم 00788 ورقم 00789 ورقم 00790 ورقم 00791 ورقم 00792 ورقم 00793 ورقم 00794 ورقم 00795 ورقم 00796 المؤرخة في 21/ 11/ 1440هـ، في شأن مشروعات الترتيبات التنظيمية للهيئات الآتية: (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة، والتصميم، والموسيقى، والذمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء).

  • وبعد الاطلاع على مشروعات الترتيبات التنظيمية للهيئات المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (35577) وتاريخ 19/ 7/ 1439هـ، ورقم (36747) وتاريخ 24/ 7/ 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19/ 7/ 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2241) وتاريخ 27/ 12/ 1440هـ، والمحاضر رقم (436) وتاريخ 5/ 4/ 1441هـ، ورقم (543) وتاريخ 22/ 4/ 1441هـ، ورقم (783) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصيتين رقم (49- 12/ 41/ د) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ، ورقم (3- 16/ 41/ د) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، والمحضر رقم (46/ 41/ م) وتاريخ 28/ 5/ 1441هـ، المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4366) وتاريخ 10/ 6/ 1441هـ.

  • يقرر ما يلي:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي