مبادئ التمويل المسئول للأفراد

تمهيد

التعديلات السابقة
  • أصدر البنك المركزي السعودي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

  • يجب أن تقترن في قراءة هذه المبادئ بما يلي:

الفصل الأول: تعريفات

التعديلات السابقة
  • 1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

    • الممول: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

    • المبادئ: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

    • العميل: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالباً التمويل أو من يوجه إليه التمويل.

    • مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.

    • كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.

    • كلفة الأجل المتغيرة: كلفة الأجل التي تحدد بناءً على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.

    • إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: مبلغ التمويل مضافاً إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف والرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

    • الالتزامات الائتمانية الشهرية: إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتُحسب على أساس شهري.

    • إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

    • إجمالي الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواءٌ كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد لاستثمارات أخرى، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، محسوباً وفق أحكام الفقرة (14) من هذه المبادئ.

    • صافي الدخل الشهري المتاح: المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.

    • نِسَب التحمّل: نِسَب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسئول.

    • الاستقطاع: الحسم من إجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.

الفصل الثاني: أحكام عامة

  • 2. تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، كما تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نِسَب التحمّل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.

  • 3. تُطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.

  • 4. على الممول وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وإيلاء اهتمام وحرص خاص لتوثيق المعلومات والمستندات المقدمة من العميل بما يضفي عليها درجة مقبولة من الموثوقية.

  • 5. في حال ما إذا أسند الممول بعض الأعمال ذات العلاقة إلى طرف أو أطراف أخرى، يتعيّن عليه التأكد من التزام تلك الأطراف بهذه المبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

  • 6. على الممول اتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، ومشاركتها مع العملاء وإطلاعهم عليها والأخذ في الاعتبار عند إعداده لبرامج تحفيز لموظفيه بمراعاة هذه المبادئ وعدم وضع برامج تؤدي إلى التمويل غير المسؤول وعدم الاكتفاء بالاعتماد على عدد أو قيمة التمويل الممنوح.

  • 7. على الممول الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامه بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل الثالث: المبادئ الكيفية للتمويل المسئول

  • 8. على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ، وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الحاجة. وعلى الممول تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

  • 9. على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً عن أي التزامات ائتمانية أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول -وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة- بعد منح التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل الممنوح للعميل، بعد موافقته، لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل. وعلى الممول رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة العميل على جميع ما ورد في هذه الفقرة.

  • 10. على الممول أن يُخضِع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصاً في الظروف التي تقرب فيها نِسَب التحمّل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ. ويعتمد تقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية في الأساس على تقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل الممكن استخدامه في الوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناءً على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له، أو غير ذلك، ويُتوقع أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء. ويعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل وبما لا يتعارض مع نسب التحمّل الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسئول، الفقرات (15، 16، 17) من هذه المبادئ.

  • 11. على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، بناءً على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل، ويقوم هذا النوع من النماذج على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف للمصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء المختلفة، وتشمل المصاريف الأساسية بحد أدنى المجموعات الآتية:

    • أ) مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.

    • ب) مصاريف السكن (الإيجار) والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له أو غيرها.

    • ج) أجور العمالة المنزلية.

    • د) مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.

    • هـ) مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
      و) مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات.

    • ز) مصاريف التأمين للفرد شخصياً ومن يعولهم، بحسب الحال.

    • ح) أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة.

    • ويضاف إلى ما سبق، الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة التي يمكن التحقق منها من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها والتمويل من قبل جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها.

  • 12. على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفعالية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمّل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني، وينبغي أن تتضمن منهجية تلك النماذج والأدوات بحد أدنى ما يأتي:

    • أ) آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري.

    • ب) آلية حساب وتحليل الالتزامات الائتمانية الشهرية.

    • ج) آلية حساب وتحليل المصاريف الأساسية، بما في ذلك الآتي:

      • ● قائمة بمؤشرات المصاريف الأساسية بالمقارنة مع البيانات المتحقَّق منها.

      • ● إمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقًا لمستويات الدخل.

      • ●إمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقًا لعدد المعالين.

الفصل الرابع: المبادئ الكمية للتمويل المسئول

التعديلات السابقة
  • 13. يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي:

    • أ) يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل.

    • ب) تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى.

    • ج) على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، على أن يتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافةً إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل.

    • د) بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود .

    • هـ) تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية ومحسوبةً بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة.

  • 14. يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي:

    • أ) يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل.

    • ب) يُحتسب من الدخل نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواءً كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يُمكن التحقق منها بناءً على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.

    • ج) لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي -الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

  • 15. تخضع نِسَب التحمّل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15,000) ريال فأقل للقيود الآتية:

    • أ) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.

    • ب) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

    • ج) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل للعميل.

  • 16. تخضع نسب التحمّل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري (15,000) وأقل من (25,000) ريال للقيود الآتية:

    • أ) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.

    • ب) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

    • ج) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

  • 17. تخضع نسب التحمّل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25,000%) ريال فأكثر للقيود الآتية:

    • أ) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.

    • ب) تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ.

  • 18. يجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.

  • 19. للبنك مراجعة النسبة الواردة في الفقرات (15- 16- 17) من هذه المبادئ بصفة دورية وتعديلها أخذاً في الاعتبار سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النمو الاقتصادي.

الفصل الخامس: النشر والنفاذ

التعديلات السابقة
  • 20. تصدر هذه المبادئ بقرار من محافظ البنك المركزي السعودي وتنشر في موقع البنك الإلكترونية.

  • 21. تسري أحكام الفقرات 15-17 من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد اعتباراً من تاريخ التعميم بهذه المبادئ.

  • 22. تسري جميع أحكام هذه المبادئ اعتباراً من تاريخ 01/ 12/ 1439هـ الموافق 12/ 08/ 2018م.، ويتعين الالتزام الكامل بكافة هذه المبادئ من ذلك التاريخ.

  • 23. تلغي هذه المبادئ كل ما يتعارض معها.