| تاريخ الإصدار: | 1438-11-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1438/2/3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية اعتماد آلية لدعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (١٤٣٨/٢/٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٣هـ. يهدف البرنامج إلى تشجيع السعوديين على العمل في هذا المجال بسبب التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. يستمر البرنامج لمدة شهرين ميلاديين مع إمكانية التمديد، ويشمل صرف دعم شهري قدره ٢٥ ريالًا عن كل توصيل، بحد أقصى ٣٠٠٠ ريال. يشترط لاستحقاق الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يمتلك وثيقة عمل حر سارية، ... |