| تاريخ الإصدار: | 1441-09-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 257 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار إداري من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن برنامج "دعم العمل الحر" للعاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات، حيث تم إيقاف القرار الإداري السابق رقم (256) واعتماد آلية جديدة للدعم. يبدأ البرنامج لمدة شهرين مع إمكانية التمديد في حال استمرار الظروف الاستثنائية. يهدف البرنامج إلى دعم النقل الموجه وتحفيز العاملين السعوديين في هذا المجال، استجابة للتحديات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا. يتضمن الدعم صرف مبلغ شهري للمستفيدين، مع شروط استحقاق تشمل الجنسية، العمر، عدم العمل في القطاعين... |