| تاريخ الإصدار: | 1440-07-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 99448 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر نائب وزير التعليم في السعودية قرارًا بتطبيق "دليل المعادلات والانتقال - التعليم الثانوي بنظام المقررات - الإصدار الأول" إلكترونيًا، بدءًا من تاريخ القرار، مع إلغاء أي تعاميم سابقة تتعارض معه. يتضمن الدليل قواعد تنظيمية للمعادلات والانتقال بين أنظمة التعليم الثانوي، ويحدد متطلبات الانتقال بين النظام الفصلي ونظام المقررات. يشمل النظام آليات انتقال الطلاب بين مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتعليم العام، ومعادلة الشهادات للطلاب القادمين من خارج المملكة. يتطلب الانتقال تقديم وثائق معينة، ويشكل لجنة... |