| تاريخ الإصدار: | 1447-03-05 |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من توجهات وزارة التعليم لتوحيد السياسات والإجراءات، وتطويع أساليب التقويم لقياس مستجدات التعليم؛ تأتي أهمية وجود مرجع تشريعي شامل وواضح للمعلم والطالب وولي أمره ولكافة المهتمين بعمليات تقويم المواد الدراسية، ألا وهي هذه الضوابط لتوضيح آلية التقويم المناسبة لكل مادة، والإجراءات المتبعة في اختبار الدور الثاني أو اختبار التعثر، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المختصين في الأقسام العلمية لدى الجهات ذات العلاقة. |