لقد تطورت الحياة الاقتصادية بشكل كبير وانتشر معها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال التجارية إلكترونياً؛ إذ أصبح يتم إبرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها باستخدام طرق الاتصال الحديثة عبر شبكة الإنترنت فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ثم اتجه التفكير أيضاً إلى استخدام هذه التقنيات الإلكترونية نفسها لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، بمعنى أن إجراءات هذه التسوية تجري عبر شبكات الوسائل الإلكترونية، ومن ثم ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني، الذي يجيء الحديث عن الإجراءات التي يتم...