يثير التعامل في إطار التجارة الإلکترونية التي تتم عبر شبکة الإنترنت أو بالرکائز الإلکترونية الأخرى، واستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجازها، مجموعة من التحديات والصعوبات الفنية والقانونية المصاحبة بوجه عام، سواء في مراحل التعبير عن الارادة وتبادل الايجاب والقبول، أو في تحديد عناصر العقد وآليات تنفيذه، أو في تحديد زمان ومکان انعقاد العقد، ومرد هذه الصعوبات إلى أن هذه العمليات لا تتم من خلال مجلس للعقد يضم مورد السلعة أو الخدمة وطالبها في مکان واحد، بل تعقد الصفقة بين طرفين متباعدين (ال...