يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
5- الصندوق: الصندوق العائلي.
6- العائلة: أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق العائلي.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9 - القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.
11- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.
12- الأقارب: الأفراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من القرابة وإن نزلوا أو يرتبطون بهم بالمصاهرة.
يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:
أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:
أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.
ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.
2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:
1- طلب تأسيس وفقاً للنموذج المعد من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج – المهنة.
د- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
هـ – العنوان الوطني.
2- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
3- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
4- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
5- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه.
6- لائحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد.
7- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص له لأداء أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقاً للإجراءات التالية:
1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يُعلِن المركز لمدة ثلاثين يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
3- يُمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
4 - يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
5- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به.
ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ج- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.