تنظيم المركز الوطني للتخصيص

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية

1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني للتخصيص" يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
2- يعمل المركز على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقًا للوائحه المالية والإدارية المنصوص عليها في التنظيم.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود، والمرونة، والكفاية، والفاعلية في عملية التخصيص.
ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضه، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، والرفع بها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
3- تحديد المعايير، والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة.
4- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- وضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، لتطويرها، وتنفيذها ومتابعتها.
6- العمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومشاركة القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة، والبرامج الزمنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
7- مراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص ورصدها ومتابعتها، والقيام بتقويم دوري لنتائج برامج التخصيص، والتدخل إذا لزم الأمر لحل أي عقبة.
8- تقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة.
9- تحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسة ذات الصلة بالتخصيص، وغيرها من المؤشرات الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10- إجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن
11- الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
12- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتخصيص، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- تملك الشركات وتأسيسها -نيابة عن الحكومة- لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
 

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس لجنة برنامج التخصيص وعضوية أعضاء لجنة البرنامج، ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينًا للمجلس.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
2- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويحدد المجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون ـ ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر.
6- يجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء، أو المتخصصين، لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا من أسرار تتعلق بعمل المركز ونشاطاته، مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار هيكل المركز التنظيمي
2- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية 
3- إقرار إجراءات عمل المركز
4- الموافقة على اعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز
5- الموافقة على استثمار أموال المركز فيما يحقق أهدافه، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
6- التوصية بتشكيل اللجان الإشرافية والتوجيهية، لمتابعة المشاريع ذات الصلة وتحديد المهمات المنوطة بها، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
8- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي
10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
11- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات أو من بعض اختصاصاته. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

وللمجلس تفويض أي من تلك الاختصاصات إلى رئيسه أو من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتصيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

للمركز تملك الشركات، وتأسيسها، وذلك بموافقة المجلس.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقًا للوائحه المالية.
3- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم وفقًا لما تحدده اللوائح والتعليمات.
4- التعاقد مع الخبراء والمستشارين من الداخل والخارج في حدود أغراض المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح.
5- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6- التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس.
7- متابعة تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس.
8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز، ومنجزاته، ونشاطاته.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • 1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

    • أ- ما يخصص له من إعانة حكومية سنوية.
      ب- المقابل المالي الذي يستوفى نظير الخدمات التي يقدمها.
      ج- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
      د- عوائد استثماراته
      هـ- نسبة مئوية يقرّها المجلس من بيع الأصول في برامج التخصيص.
      و- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس وفقًا للأنظمة.

  • 2- يحتفظ المركز بإيراداته، ويصرف منها مباشرة على نشاطاته المختلفة، وتودع تلك الموارد في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في البنك المركزي السعودي، وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال بحسب لوائح المركز المالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي