المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ.
يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، وتسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.
1. يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.
2. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل عنوانًا له.
3. يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.
1. يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.
2. يتعين على موفر الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
3. يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.
1. يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان -مهما كان مصدره أو شكله- يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
2. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي:
أ. حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
ب. عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها- والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
د. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
3. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.
1. مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم- إن وجدت-.
ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة- إن وجد-.
2. على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة) من النظام والفقرة (1) من هذه المادة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي:
أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزًا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب -إن وجدت-، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.
د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
هـ. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
2. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.
مع مراعاة حكم المادة (الثامنة) من النظام، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
ب. تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.
ج. السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب -إن وجدت-، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.
د. أجور الشحن والنقل والتوصيل -إن وجدت-.
ه. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.
و. ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.
ز. اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل -إن وجدت-.
ح. موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -إن وجدت-.
ط. طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.
1. مع مراعاة حكم المادة (التاسعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها، بالإفصاح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ انتهائه، والجهة المانحة له.
2. لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بالأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتصل بالنشاط المهني لموفر الخدمة.
1. مع مراعاة حكم المادة (العاشرة) من النظام، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي:
أ. بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
ب. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
2. على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
3. على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.