اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

  • إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

  • وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول.

  • وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحَّدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية. قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: نطاق التطبيق وأحكام عامة

المادة: 1

  • 1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة:

    • أ- عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة؛ أو

    • ب- عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

  • 2- لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبيَّن ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده.

  • 3- لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة: 2

  • لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:

    • أ- البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة.

    • ب- بيوع المزاد.

    • ج- البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية.

    • د- الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود.

    • هـ- السفن والمراكب والحوامات والطائرات.

    • و- الكهرباء.

المادة: 3

  • 1- تعتبر بيوعاً عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها.

  • 2- لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.

المادة: 4

  • يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري. وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي:

  • أ- صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه.

  • ب- الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي