اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل - 1436

الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

يقصد بالألفاظ والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
1- الوزارة: الوزارة المختصة بحسب ما يقتضيه السياق.
2- الوزير: الوزير المختص بحسب ما يقتضيه السياق.
3- النظام: نظام حماية الطفل.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
5- الطفل: كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
6- التهديد بإيذاء الطفل: كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه الطفل يكون من شأنه بث الخوف في نفسه من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه ، كتهديد الطفل بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
7- الإيذاء الجسدي: كل فعل أو قول أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر ببدن الطفل.
8- الاستغلال: هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.
9- الاستغلال الجنسي: تعريض الطفل لأعمال أو عروض الدعارة،أو لأي من الممارسات الجنسية المخالفة للشرع أو النظام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو بدون مقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته.
10- سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام.
11- الإهمال: عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل، أوسلامته العقلية والنفسية والبدنية.
12- الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على بقاء الطفل وحماية نفسه وبدنه وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه.
13- الحاجة الصحية: كل مايلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض، وضمان حصوله على العلاج المناسب.
14- الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
15- الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النموالنفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.
16- الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة.
17- الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.
18- الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته، وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.
19- الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نموا سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.
20- الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.
21- الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.
22- الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.
23- الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.
24- الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون الطفل نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله وبما يحقق مصالحه.
25- السلطة: حق ينشئه الشرع أو النظام يعطي الشخص صلاحية التصرف، وإدارة شؤون الطفل بما يحقق مصالحه.
26- المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.
27- الكفالة: يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية البديلة للطفل بهدف توفير حاجاته الأساسية وتنشئته تنشئة سليمة.
28- إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.
29- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
30- التحرش الجنسي: تعريض الطفل لأي إثارة أو نشاط جنسي بهدف إشباع الرغبة الجنسية للمتحرش، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة، أو الشروع في الإيلاج، أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية، أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل من الأشكال.
31- الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، اللجنة الوطنية للطفولة،الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج الأمان الأسري، خط مساندة الطفل، وأي جهة أخرى ذات علاقة.
32- الأعمال العسكرية: يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.
33- الطفل المشرد: الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
34- الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الأبوين، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعصٍ، أو من في حكمهم، وعجزت أسرته عن رعايته أوعلاجه.
35- الطفل المعرَّض للانحراف: الطفل الموجود في بيئة تعرِّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
36- ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
37- المؤسسات الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية – عامة أو خاصة - خصصت لإيواء أو استضافة الأطفال المحتاجين للرعاية أو الإصلاح.
38- مركز تلقى البلاغات: المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.

لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بما يلي:
2/1 حماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
2/2 ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل؛ أو المدرسة؛ أو الحي؛ أو الأماكن العامة؛ أو دور الرعاية؛ أو البيوت الاجتماعية؛ أو الأسرة البديلة؛ أو المؤسسات الحكومية والأهلية؛ أو ما في حكمها؛ بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية.
2/3 توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية.
2/4 ضمان التزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه.
2/5 قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
2/6 السعي لمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى.
2/7 نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
2/8 دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه.
2/9 رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل، أوإهماله، أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة، أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى البلاد، يمكن الاستفادة منها في وضع آليات لعلاج تلك الظاهرة، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
2/10 قيام الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام، ولمن يتعرض للإيذاء أو الاهمال من الأطفال بشكل خاص.
2/11 العمل على نمو شخصية الطفل نمواً كاملاً ومتناسقاً من خلال ضمان نشأته في بيئة عائلية، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
2/12 إعداد الطفل إعداداً متكاملاً ليحيا حياة سوية في المجتمع، وتربيته على القيم والمثل العليا التي تحث عليها الشريعة الإسلامية والأعراف العربية الأصيلة والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، والتي انضمت إليها المملكة.
2/13 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع برامج توعوية وتثقيفية للأفراد والمجتمع بما يساعد على توفير الدعم اللازم للطفل ولمن يقوم برعايته، وبيان أشكال وطرق الوقاية من الإيذاء والإهمال وآليات الإبلاغ عنها.
2/14 العمل على إدخال مفاهيم مكافحة الإيذاء والعنف في مناهج التعليم وآليات التبليغ عنه.
2/15 تدريب الجهات ذات العلاقة على كيفية التعامل مع قضايا الطفل وبما يساهم في حسن تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية.

3/1 يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
3/2 يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعى أن يكون أسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
3/3 للطفل الحق في الحياة، والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
3/4 لايجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، وخاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أوعندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري.
3/5 للطفل الحق في الهوية - بما في ذلك الأطفال المحتاجين للرعاية- منذ ولادته، وتشمل الهوية الاسم، واللقب، والسن، وتاريخ الولادة، والجنسية، ويكون إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو سجل الأسرة أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة.
3/6 يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعة الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى هذه الجهات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمه حتى لو كان والده أو والدته أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله على ما يثبت هويته، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
3/7 لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، أو عدم المحافظة عليها، من أي جهة، أو شخص كان بمن فيهم والديه، ويجوز لمن يرعى الطفل أو الجهة المعنية استخراج وثائق بديلة للطفل في حالة تعذر الحصول عليها ممن هي في حوزته.
3/8 يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، وتلتزم الجهات الصحية المسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيمات الواجبة وما يطرأ على صحته من تطور، وتقوم الصحة المدرسية أو الجهة الصحية التي تقوم مقامها بإجراء الفحص الدوري على الأطفال الملتحقين بالمدارس خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
3/9 لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.
3/10 يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.
3/11 تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شانها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
3/12 تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أوممارسة غير مشروعة.
3/13 تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أوتركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.
3/14 تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أوالسماح له بالتسول أو التشرد.
3/15 تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها.
3/16 تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه،أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
3/17 تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العنصر،أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة الحقوق.
3/18 لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.

  • 4/1 يحظر على والديّ الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسول أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع.

  • 4/2 على الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسول أو اُستُغلَّ من قبل الغيرفي عمل غير مشروع اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطفل وضمان عدم وقوعه مجدداً في ذلك وإذا كان الطفل غير سعودي وليس لديه أسرة ترعاه فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته الأراضي السعودية.

  • 4/3 في حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والاستماع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته ومعرفة هل الأسباب تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته أو البيئة المحيطة به ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.

  • 4/4 في حالة اعتياد الطفل الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية أو النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت أو التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، فيلزم اتخاذ ما يلي:

    • أ - على كل شخص يعلم بوقوع الطفل في أي من الحالات السابقة الإبلاغ عن ذلك.

    • ب-عند استقبال البلاغ من الجهة المختصة بذلك تقوم بالتواصل مع الطفل ومع والديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب وهل هناك تقصير من جانبهما أم لا.

    • ج- في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل فيتم استدعاؤهم ومناقشتهم وأخذ التعهد عليهم بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه وفي حالة التكرار يتم إنذارهم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

    • د- إذا تبين أن الأسباب تعود إلى الطفل نفسه أو البيئة المحيطة به فتقوم الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته، بعد الاستماع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.

    • هـ- إذا كان والدا الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر فيتم ذلك مؤقتا بقرار من الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتحال أوراقه فوراً إلى المحكمة المصدرة لحكم الحضانة مشفوعة بوجهة نظرها للفصل في الموضوع شرعا.

    • و- إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيتم توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.

  • 4/5 في حالة ضبط الطفل يقوم بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو يقوم بخدمة من يقومون بها فيتم استدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومساءلتهما عن ذلك؛ فإذا اتضح معرفتهم وسكوتهم أو كانوا هم من دفع الطفل إلى ممارسة ذلك؛ فيتم توفير الرعاية المناسبة للطفل لدى أحد أقربائه إن وجد أو إيوائه لدى الأسر البديلة أو مؤسسات الرعاية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم على رعاية الطفل ويكتب للجهات المختصة لإغلاق تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

  • 4/6 إذا ثبت عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب الوالدين أوأحدهما أو من يقوم على رعاية الطفل فيؤخذ تعهد على الوالدين أو أحدهما بالمحافظة على الطفل وعدم إهماله.

الفصل الثاني: حقوق الطفل في الحماية

5/1 تراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني.
5/2 يُقدَّم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمها.
5/3 تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً برعاية خاصة بحياة كاملة وكريمة،وفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع،وتضمن تعليمه وتدريبه.
5/4 تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان حصول الطفل المعوق على خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص الترفيهية وتلقي ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.
5/5 تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تبادل المعلومات المناسبة فيما بينها، وذلك في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال، كما تعمل على نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية قيام هذه الجهات بتحسين قدراتها ومهاراتها وآليات عملها وتوسيع خبراتها في هذه المجالات. 

  • 6/1 تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان حق الطفل في الحياة وتسعى لحمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه المقررة شرعاً ونظاماً.

  • 6/2 تقوم الجهات ذات العلاقة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل وتعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها منها.

  • 6/3 مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة، يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال الأخذ في الاعتبار القواعد التالية:

    • 1- مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.

    • 2- التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقاً للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل.

    • 3- مراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل، أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي، وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتردع مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه.

  • 7/1 تهدف رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.

  • 7/2 للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، أو الذي لا يسمح له بالبقاء في تلك البيئة حفاظاً على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والمساعدة والإيواء من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية أوالأسر البديلة أو الحاضنة، ولا يحول عدم توفر المستندات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى بدون رعاية في حالة عدم استقباله.

  • 7/3 يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، التعليم، العلاج، والتغذية.

  • 7/4 ينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة الأطفال المحتاجين للرعاية ومن تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.

  • 7/5 ينبغي التأكد من عدم استغلال الطفل من قبل الأسر البديلة أو الحاضنة مادياً أو جنسياً أو جسدياً أو نفسياً أو إساءة معاملته أو إهماله، وضمان مساعدته في الاندماج داخل المجتمع.

  • 7/6 تقوم الجهات المسؤولةعن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه في سن مبكر حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.

  • 7/7 ينبغي تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل بنظام الرعاية البديلة والأسر الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

  • 7/8 في حالة تعرض الطفل المحتاج للرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتم سحبه عن طريق الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم ودون أن يخل ذلك بمساءلتهم عما بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.

  • 7/9 تستمر رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية حتى سن الاستقرار بالعمل للذكور أو الزواج للإناث ما لم تقرر الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية غير ذلك.

  • 7/10 تقوم الجهة المختصة بالأسر الحاضنة أو البديلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل بها والنظر في الطلبات المقدمة ومتابعة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها وتقديم التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن.

  • 7/11 يتم اختيار الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق معايير وضوابط محددة تعدها الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أم المتابعة أم إنهاء الاحتضان،على أن يراعى في ذلك ما يلي:

    • 1- أن يكون مقر الأسرة البديلة أو الحاضنة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

    • 2- أن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفاً للأسرة، بل عاملاً مساعداً لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.

    • 3- أن تسمح ظروف الأسرة البديلة أو الحاضنة ووقتها برعاية الطفل محل الرعاية.

    • 4- أن تقبل الأسرة البديلة أو الحاضنة إشراف ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعةأحواله دون الإخلال بمبدأ المحافظة على حرمة الحياة الخاصة.

    • 5- أن تتعهد الأسرة البديلة أو الحاضنة بأن يكون الاتصال في شؤون الطفل عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما إن وجدا أو إلى أي شخص آخر.

    • 6- أن تلتزم الأسرة البديلة بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية فوراً عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

    • 7- أن تلتزم الأسرة البديلة أو الحاضنة بعدم السفر إلى خارج المملكة-بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

  • 7/12 تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الجوانب المادية المتعلقة بأوجه الصرف المختلفة على الاحتضان أو الكفالة المؤقتة أو الدائمة أو إيقافها حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

  • 7/13 يجوز للأسرة البديلة أو الحاضنة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تقره أحكام الشريعة الإسلامية، كما لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية وتسلم دورياً لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الوزارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل في صندوق التوفير الخاص به ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من صاحب الصلاحية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

  • 7/14 يجوز نقل الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو من مؤسسة اجتماعية إلى أخرى إذا اقتضت مصلحته أو حمايته ذلك وبحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

  • 7/15 تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية والأسر الحاضنة أو البديلة بتقديم الرعاية الكاملة والإيواء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ومتابعتها.

  • 7/16 تلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها والأسر الحاضنة أو البديلة عند تعاملها مع الأطفال المحتاجين للرعاية بأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ولائحة البيوت الاجتماعية الأساسية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي