لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: تعريفات
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
المادة الثانية
التعديلات السابقة
1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه - رفق لائحة دعواه - لما يثبت رفض اعتراضه الذي تقدم به إلى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المقدمة إلى اللجنة.
2. يتولى البنك المركزي السعودي الادعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.
المادة الثالثة
تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والرد على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المعلنة، على أن يكون لما قُدّم عن طريق تلك الوسائل حكم المحررات.
المادة الرابعة
من المهام التي تتولاها الأمانة العامة؛ ما يلي:
1. تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيداً بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتمَّ تبادلُ المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.
المادة السادسة
1. يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المُتاحة.
2. يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.
المادة السابعة
إذا رأت اللجنةُ طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكُن، أو رأت اللجنةُ ندبَ أحد بيوت الخبرة، سواءٌ ما كان منها مُتاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
المادة الثامنة
يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبَتُ في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثَلهم، وتُثبَتُ كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المُنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبَتُ القرارات التي تُصدرها اللجنة، ويوقِّعُ المحضرّ رئيسُ اللجنة وأعضاؤُها والسكرتير وأطراف الدعوى أو من يُمثّلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثّلهم عن التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة التاسعة
تُصدر اللجنةُ قرارَها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيدُ عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات؛ يُرجًّحُ الرأيُ الذي صوَّت له رئيسُ اللجنة.
المادة العاشرة
يجوز التظلُّمُ من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستّين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.