تتناول الوثيقة محضر اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء رقم ٢٦/١٤ بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٦هـ، الذي يوصي بالموافقة على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية. يسمح المشروع للمستثمرين الذين لديهم عقود استئجار أراضٍ قبل صدور اللائحة بتمديد عقودهم لمدة تصل إلى ٢٥ سنة، مع إعادة تقدير قيمة الإيجار وفقاً للأسعار السائدة في السوق. وقد تم دراسة الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية. |