| تاريخ الإصدار: | 1398-02-26 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 227 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تشير الوثيقة إلى تشكيل لجان من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لمراجعة وتنظيم بيع التجهيزات العسكرية. توصلت اللجان إلى عدة نقاط رئيسية، منها: عدم جواز بيع الرتب والشعارات العسكرية إلا بتراخيص من وزارة الداخلية، ضرورة حصول الباعة على إذن لمزاولة البيع مع عدم تحمل أي التزامات مالية في حالة حدوث قهر، حصر الباعة وتحديد الشروط اللازمة لممارسة البيع مع منع بيع التجهيزات العسكرية في المزادات العامة، الالتزام بمواصفات الجودة والنوع للتجهيزات العسكرية، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل إعادة التجهيزات المباعة.... |