ملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل - 1440

مقدمة

  • وضعت هذه اللائحة تنفيذًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 12/ 5/ 1434هـ والمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ؛ وعلى كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق هذا النموذج.

  • بيانات المنشأة

  • اسم المنشــــــــأة: ..............................

  • المركز الرئيسي: ..............................

  • عدد العاملين: .............................. عامل 

  • النشاط: ..............................

  • العنوان: ..............................

  • صندوق بريد:(.............) الرمز البريدي: (.............)

  • رقم بريد واصل: ..............................

  • هاتف: ..............................

  • فاكس: ..............................

  • بريد الكتروني: ..............................

  • رقم السجل التجاري: ..............................

  • تاريخ إصدار السجل التجاري: .... / .... / ....... هـ

أحكام عامة

المادة (1)

  • يقصد بلفظ المنشأة أينما ورد في هذه اللائحة: ................

  • يقصد بلفظ العامل أينما ورد في هذه اللائحة: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة هذه المنشأة وتحت إدارتها، أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.

المادة (2)

  • التقويم المعمول به في المنشأة هو: التقويم ................

المادة (3)

  • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، والفروع التابعة لها.

  • 2. لا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق.

  • 3. تُطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل.

المادة (4)

التعديلات السابقة
  • 1. يجوز للمنشأة إصدار قرارات، وسياسات خاصة بها يُعطى بموجبها العمال حقوقاً أفضل مما هو وارد في هذ اللائحة.

  • 2. للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطاً، وأحكامًا إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ ولا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • 3. كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

التوظيف

المادة (5)

  • يوظف العمال على وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة؛ ويُراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي:

    • 1. أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.

    • 2. أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية، والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة.

    • 3. أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

    • 4. أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة.

    • 5. يجوز استنثناءً توظيف غير السعودي وفقًا للشروط، والأحكام الواردة في المواد: (السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون) من نظام العمل.

عقد العمل

المادة (6)

  • يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاً للنموذج الموحد المُعد من الوزارة، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، وما إذا كان العقد محدد المدة، أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي