يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاكم التجارية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
- المحكمة: المحكمة التجارية.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:
أ- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ب- النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
ج- النص الوارد في النظام واللائحة.
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد -في الحالات التي يجوز لها ذلك-؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد وفق الآتي:
أ- في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (11:59م).
ب- في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.