هذا إصدار سابق للائحة صناديق الاستثمار العقاري - 1442الانتقال للإصدار الساري

لائحة صناديق الاستثمار العقاري - 1442

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: تمهيد

  • أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحاً عاماً في المملكة وذلك فيما يتعلق بطرح وتسجيل وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها.

  • ب) لا تخل هذه اللائحة بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية ، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية: تعريفات

  • أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في أحكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

  • ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام ، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة

  • أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحًا عامًا في المملكة، الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

  • ب) يجب على أي مدير صندوق وأمين حفظ وموزع وأي عضو من أعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار العقاري العامة في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

المادة الرابعة: الإعفاءات

  • للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الخامسة: المقابل المالي

  • للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزّع وفقاً لما تحدده.

المادة السادسة: حق التظلم

  • يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني : الترخيص

المادة السابعة : متطلبات الترخيص

  • أ) يجب أن يكون مقدّم الطلب -الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثمار عقاري- مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

  • ب) لا تُطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحاً عاماً إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في الملحق (3) من هذه اللائحة للهيئة والحصول على موافقتها.

  • ج) يجب على مقدم الطلب تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة : إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه الطلب

  • أ) يجوز للهيئة عند دراسة أيّ طلب لطرح وحدات الصندوق اتخاذ أيّ من الآتي:

    • 1. إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.

    • 2. طلب حضور مقدم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب، ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.

    • 3. طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة على أن يتم ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ طلبها.

    • 4. التأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.

  • ب) إذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو إذا لم يوفرها خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة رفض دراسة الطلب. وتحتفظ الهيئة بحقها في رفض أي طلب إذا ما رأت أن الصندوق يتعارض مع مصلحة المستثمرين، أو قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

  • ج) تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الإشعار:

    • 1. الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.

    • 2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

    • 3. رفض الطلب مع بيان الأسباب.

  • د) تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بالقرار الذي تتخذه بشأن الطلب.

  • هـ) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق أو تسويقها أو الإعلان عنها قبل الحصول على قرار الهيئة بالموافقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي