| تاريخ الإصدار: | 1442-07-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2021-22-2 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، حيث تشمل أحكامًا عامة ومتطلبات الترخيص وإجراءات الإفصاح والتقارير. تحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للصناديق، مسؤوليات مجلس الإدارة، ومتطلبات حفظ الأصول وتقييمها. يتطلب طرح وحدات الصندوق للجمهور موافقة الهيئة، مع إمكانية إجراء استقصاءات. تشمل المتطلبات وجود مجلس إدارة مستقل وتقييم سنوي للمخاطر، ويحظر على مدير الصندوق التصرف لحسابه الخاص مع ضرورة الإفصاح عن أي تعارض مصالح. تتضمن اللائحة أحكامًا لإدارة الأصول، تعي... |