قرار مجالس وهيئات رقم (44/5) لعام 1446

  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

  • بعد الاطلاع على الفقرة (ثانياً) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس».

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (6- 17 - 1439) وتاريخ 16/ 1439/9هـ، باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 1444/5/5هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها - التي تختص بها - المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

  • وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (11438) وتاريخ 17/ 2/ 1445هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

  • وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (6 / ذ / 27) وتاريخ 1446/5/29هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

  • وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

  • وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وعلى المرئيات الواردة في منصة استطلاع.

  • يقرر ما يلي:

  • الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

  • والله الموفق.