أصدر وزير البلديات والإسكان في السعودية قراراً وزارياً برقم ه-2025 يتعلق بالدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية. يستند القرار إلى صلاحيات الوزارة بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويحدد المتطلبات الفنية اللازمة للحصول على التراخيص. يتضمن القرار الموافقة على الدليل المرفق الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة ويبدأ العمل به من تاريخ نشره، كما ينص على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه. يشمل الدليل تعريفات ومصطلحات، ومتطلبات دراسة التأثير المروري، وآلية إعداد وتقديم الدراس...