يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المنافسة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
السلعة: أي منتج أو خدمة أو مجموعهما أو مزيج بينهما.
المنشأة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً.
النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يتضمن إنتاج أو توزيع أو شراء أو بيع السلع، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني.
الكيان: الشخص ذو الصفة الاعتبارية سواء كان مكوناً من منشأة، أو من عددٍ من المنشآت المرتبطة فيما بينها بملكية أو إدارة واحدة.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما:
أ) السلع المعنية القابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك.
ب) النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة -أو مجموعة منشآت- مسيطرة على نسبة معينة من السوق المعنية التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً.
الممارسة: أي سلوك صادر عن منشأة أو أكثر، من شأنه أن يرتِّب واحدةً أو أكثر من العقوبات والتدابير المقررة في المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من النظام.
الإعفاء: صلاحية المجلس في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام على المنشأة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس من إجراءات.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة -أو أكثر- بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.
أطراف التركز الاقتصادي: المنشآت المشاركة -أو الراغبة في المشاركة- في عملية التركز الاقتصادي، سواء تقدمت بطلب الموافقة على إتمام التركز الاقتصادي أو لم تتقدم.
الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي: الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصالح.
مأمورو الضبط: الموظفون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، المخولون -مجتمعين أو منفردين- بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والضبط وما يتصل بذلك للكشف عن المخالفات، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصالحة: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، إذا بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف- عن شركائها في المخالفة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس.
التسوية: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، نظير مبلغ تتحمل تلك المنشأة سداده، مع تنفيذِ ما قد تكلف به من تدابير أو اشتراطات أو تعهدات، أو تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس.
تهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال:
1. حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
2. مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين.
3. تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة.
4. تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.
تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي:
1. جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك:
أ. المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر.
ب. الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا.
ج. جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.
د. المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخصاً لها بممارسة نشاطها أم لا.
2. التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، وللهيئة في هذه الحالة ما يلي:
أ. الأخذ في الاعتبار تقديرَ الأثر -على المنافسة-داخل المملكة، سواء كان الأثر حالاً أو محتملاً.
ب. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة أو طلب اتخاذها من الجهات المختصة؛ لوقف التصرفات والممارسات -التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة داخل المملكة-، أو الحدِ من آثارها.
1. يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، ولا يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذاً إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ) يقضي بتخويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبَّق عليها أحكام النظام واللائحة في غير المجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة.
2. لا يَحول الاستثناء -المبيَّن في الفقرة (1) من هذه المادة- دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام (المادة الخامسة) من النظام.
3. لا تسري أحكام الإبلاغ عن التركز الاقتصادي الواردة في النظام واللائحة على الأطراف الراغبة في المشاركة فيه متى كان الطرف المستحوِذ -أو من في حكمه- مستثنىً وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
1. لا يخل إشراف الأجهزة الحكومية على أيٍ من القطاعات باختصاص الهيئة في تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشآت العاملة في ذلك القطاع.
2. لا يعدّ إخلالاً بما ورد -أو ما قد يرد- في الأنظمة الأخرى ما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، وتكون الهيئة في تلك الأحوال صاحبة الاختصاص الأصيل، ولها -إذا قدَّرت مصلحة ذلك- إحالة الوثائق والمستندات ومحاضر الضبط والتحقيق -دون إخلال بسريتها- في القضايا التي تباشرها إلى الأجهزة المعنية لإكمال الإجراءات بحسب مهماتها النظامية.