.
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.
تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.
ب) الوثائق الإدارية.
ج) العقود التوثيقية.
د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.
ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.
تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.
في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع، وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها،
ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.
تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوباً كالآتي:
«Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»
توضع شكلية أبوستيل بناءً على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.
تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع، على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.
تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.
تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضاً بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية
تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:
أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.
ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.
تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناءً على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.
إذا تضمنت معاهدة، أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاماً تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3، والمادة 4.
تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقاً لهذه الاتفاقية.