يتعلق القرار المرقم (378) بتقديم دعم مالي للمنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية ثلاثة ملايين ريال، بهدف تحسين تعاملاتها التجارية وأنظمتها التشغيلية إلى مستوى إلكتروني لإصدار الفواتير. جاء هذا القرار بعد مراجعة المعاملة من الديوان الملكي وخطاب وزير المالية، ويُموَّل من ميزانية الهيئة السنوية وفقاً للتشريعات المعمول بها. |