المادة الأولى: التعريفات
أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 .الفاتورة الإلكترونية: فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.
2 .الإشعارات الإلكترونية: الإشعارات المدينة والدائنة التي يجب إصدارها وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتي تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الإشعارات الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بأنها إشعارات إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.
3. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية: ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بأنظمة الهيئة بهدف مشاركة البيانات والمعلومات وفقا لما يتم تحديده من ضوابط ومتطلبات فنية وقواعد إجرائية يتم اعتمادها وإصدارها بقرار من المحافظ استنادا لأحكام هذه اللائحة.
4. الأشخاص الملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة منها.
5. اللائحة: لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إصدار الفواتير والإشعارات الضريبية إلكترونيا.
6. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ب. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.