الكلمات والتعابير | التعريف |
1-2 الهيئة: | هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات |
2-2 المركز: | مركز عمليات الأمن السيبراني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. |
3-2 مقدم خدمة: | مزود خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو البريد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة العربية السعودية. |
4-2 الأمن السيبراني: | هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحتويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك. |
5-2 حادثة الأمن السيبراني: | خرق للسياسة الأمنية لنظام ما من أجل التأثير على سلامته أو توافره و/أو الوصول غير المصرح به إليه أو محاولة الوصول إلى نظام أو أنظمة. |
6-2 الثغرة: | أي نوع من نقاط الضعف في نظام الحاسب الآلي، أو برامجه أو تطبيقاته، أو في مجموعة من الإجراءات، أو في كل ما من شأنه أن يجعل الأمن السيبراني عرصة التهديد. |
7-2 التهديد السيبراني: | أي ظرف أو حدث من المحتمل أن يؤثر سلبا على أعمال الجهة ربما في ذلك مهمتها أو وظائفها أو مصداقيتها أو سمعتها أو أصولها أو منسوبيها مستقلا أحد أنظمة المعلومات عن طريق الوصول غير المصرح به إلى المعلومات أو تدميرها أو كشفها أو تغييرها أو حجب الخدمة وأيضا قدرة مصدر التهديد على النجاح في استقلال أحد نقاط الضعف الخاصة بنظام معلومات معين، وهذا التعريف يشمل التهديدات السيبرانية. |
8-2 الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني: | عملية التعامل مع الحادثة، بطريقة منهجية تهدف إلى تقليل مستوى تأثير الحادثة إلى أقل مستوى ممكن مع تحديد ومشاركة مؤشرات الاختراق والأدلة الرقمية التفصيلية وإعداد وإيصال التقارير والتوصيات الخاصة بالحادثة. |
9-2 المعلومات الاستباقية (Threat Intelligence Sharing): | يوفر معلومات منظمة وتحليلها حول الهجمات الأخيرة والحالية والمحتملة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن السيبراني للجهة. |
10-2 مؤشرات الاختراق (Indicators of Compromise): | هي أجزاء من الأدلة والبيانات الرقمية والتي يمكن أن تحدد نشاطا ضاراً على شبكة الاتصالات أو نظام المعلومات والتي من خلال مراقبتها تمكن متخصصي أمن المعلومات من اكتشاف الهجمات والتصرف بسرعة لتقليل الأضرار بالتصدي للهجمات السيبرانية في مراحلها الأولى |
11-2 الهجوم: | الاستقلال المتعقد الأنظمة الحاسب الآلي والشبكات والجهات التي يعتمد عملها على تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية بهدف إلحاق أضرار. |
12-2 مؤشرات الهجوم: | سلسة من الأحداث والإجراءات التي ينفذها المهاجم للوصول غير المصرح به إلى نظام أو شبكة قبل تحقيق هدفه النهائي لاستغلال الثغرات أو سرقة البيانات أو القيام بأي عملية هجوم آخر، والتي يمكن أن تتضح الفريق المراقبة الأمنية واصطياد التهديدات السيبرانية قبل مؤشرات الاختراق. |
13-2 فحص الثغرات الأمنية: | هو فحص لتحديد نقاط الضعف في أحد الأنظمة التشغيلية الحاسوبية، أو البرامج أو التطبيقات، أو في مجموعة من الإجراءات، أو في كل ما من شأنه أن يحمل الأمن السيبراني عرضة للتهديد. |
14-2 فرضيات التهديد (Threat Hypothesis): | هي تصور عام عن آلية تنفيذ التهديد والتي قد تساعد في اكتشاف نماذج مختلفة من التهديد في الشبكات والأنظمة حال وجودها. |
15-2 اصطياد التهديدات(Threat Hunting): | عملية إجراء فحص للأنظمة والشبكات بالاستناد على فرضيات التهديد بهدف رصد مؤشرات اختراق غير مكتشفة. |
16-2 تنبيهات الحوادث: | عملية إجراء فحص للأنظمة والشبكات بالاستناد على فرضيات التهديد بهدف رصد مؤشرات اختراق غير مكتشفة. |
17-2 جهة الاستجابة: | الجهة المقدمة لخدمات الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. |
18-2 البيانات الشخصية: | كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة المستخدم على وجه التحديد، أو يجعله قابلا للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك دون حصر، الأسماء، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. |
19-2 تسريب البيانات: | الإفصاح عن البيانات، أو الحصول عليها، أو تمكين الوصول لها دون تصريح أو سند نظامي، سواء بقصد أو بغير قصد. |
20-2 تسريب البيانات الشخصية: | الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إنشاؤها، أو نشرها، أو الحصول عليها، أو تمكين الوصول لها دون سند نظامي، سواء بقصد أو بدون بقصد. |
21-2 حادثة حرجة: | الحادثة ذات الأثر العالي على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع. |
22-2 التقييم الأولي لحادثة الأمن السيبراني: | عملية تحليل سريع للحادثة تهدف إلى التأكد من صحة الحادثة وتحديد نوعها وتصنيفها، وجمع مؤشرات الاختراق الأولية، وتحديد أولي لنطاق التأثر من الحادثة. |