هذا إصدار سابق لتنظيمات عمليات الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات و البريدالانتقال للإصدار الساري

تنظيمات عمليات الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات و البريد

1. مقدمة

وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وما تضمنه من صلاحيات للهيئة ومن ذلك تلك المتعلقة بحماية المصالح العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، أنشأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مركز عمليات الأمن السيبراني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الإشراف على الأمن السيبراني في القطاع، وتعزيز التعاون المشترك بين مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ودعم جهود الاستعداد والتصدي لهجمات الأمن السيبراني في القطاع، حيث يقدم المركز مجموعة من الخدمات التي تشمل تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات والثغرات والحوادث السيبرانية، ومتابعة وتنسيق جهود الاستجابة للحوادث السيبرانية وتنظيم تمارين الاستجابة للحوادث والتصدي للكوارث السيبرانية لذا تم إصدار هذه التنظيمات التي تهدف إلى تمكين المركز من أداء مهامه بالشكل الصحيح والمساهمة في تعزيز الأمن السيبراني في القطاع.

2. التعريفات

الكلمات والتعابير

التعريف

 1-2 الهيئة:

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

2-2  المركز:

مركز عمليات الأمن السيبراني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 3-2 مقدم خدمة:

مزود خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو البريد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة العربية السعودية.

 

4-2  الأمن السيبراني:

هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحتويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك.

 5-2  حادثة الأمن السيبراني:

خرق للسياسة الأمنية لنظام ما من أجل التأثير على سلامته أو توافره و/أو الوصول غير المصرح به إليه أو محاولة الوصول إلى نظام أو أنظمة. 

 6-2 الثغرة:

أي نوع من نقاط الضعف في نظام الحاسب الآلي، أو برامجه أو تطبيقاته، أو في مجموعة من الإجراءات، أو في كل ما من شأنه أن يجعل الأمن السيبراني عرصة التهديد.

 7-2 التهديد السيبراني:

أي ظرف أو حدث من المحتمل أن يؤثر سلبا على أعمال الجهة ربما في ذلك مهمتها أو وظائفها أو مصداقيتها أو سمعتها أو أصولها أو منسوبيها مستقلا أحد أنظمة المعلومات عن طريق الوصول غير المصرح به إلى المعلومات أو تدميرها أو كشفها أو تغييرها أو حجب الخدمة وأيضا قدرة مصدر التهديد على النجاح في استقلال أحد نقاط الضعف الخاصة بنظام معلومات معين، وهذا التعريف يشمل التهديدات السيبرانية.

 8-2 الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني:

عملية التعامل مع الحادثة، بطريقة منهجية تهدف إلى تقليل مستوى تأثير الحادثة إلى أقل مستوى ممكن مع تحديد ومشاركة مؤشرات الاختراق والأدلة الرقمية التفصيلية وإعداد وإيصال التقارير والتوصيات الخاصة بالحادثة.

 9-2 المعلومات الاستباقية (‏Threat Intelligence Sharing‏):

يوفر معلومات منظمة وتحليلها حول الهجمات الأخيرة والحالية والمحتملة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن السيبراني للجهة. 

 10-2 مؤشرات الاختراق ‏(Indicators of Compromise):

هي أجزاء من الأدلة والبيانات الرقمية والتي يمكن أن تحدد نشاطا ضاراً على شبكة الاتصالات أو نظام المعلومات والتي من خلال مراقبتها تمكن متخصصي أمن المعلومات من اكتشاف الهجمات والتصرف بسرعة لتقليل الأضرار بالتصدي للهجمات السيبرانية في مراحلها الأولى

 11-2 الهجوم:

الاستقلال المتعقد الأنظمة الحاسب الآلي والشبكات والجهات التي يعتمد عملها على تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية بهدف إلحاق أضرار.

12-2 مؤشرات الهجوم:

سلسة من الأحداث والإجراءات التي ينفذها المهاجم للوصول غير المصرح به إلى نظام أو شبكة قبل تحقيق هدفه النهائي لاستغلال الثغرات أو سرقة البيانات أو القيام بأي عملية هجوم آخر، والتي يمكن أن تتضح الفريق المراقبة الأمنية واصطياد التهديدات السيبرانية قبل مؤشرات الاختراق.

 13-2 فحص الثغرات الأمنية:

هو فحص لتحديد نقاط الضعف في أحد الأنظمة التشغيلية الحاسوبية، أو البرامج أو التطبيقات، أو في مجموعة من الإجراءات، أو في كل ما من شأنه أن يحمل الأمن السيبراني عرضة للتهديد. 

 14-2 فرضيات التهديد (Threat Hypothesis):

هي تصور عام عن آلية تنفيذ التهديد والتي قد تساعد في اكتشاف نماذج مختلفة من التهديد في الشبكات والأنظمة حال وجودها.

 15-2 اصطياد التهديدات(Threat Hunting):

عملية إجراء فحص للأنظمة والشبكات بالاستناد على فرضيات التهديد بهدف رصد مؤشرات اختراق غير مكتشفة.

 16-2 تنبيهات الحوادث:

عملية إجراء فحص للأنظمة والشبكات بالاستناد على فرضيات التهديد بهدف رصد مؤشرات اختراق غير مكتشفة.

 17-2 جهة الاستجابة:

الجهة المقدمة لخدمات الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

 18-2 البيانات الشخصية:

كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة المستخدم على وجه التحديد، أو يجعله قابلا للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك دون حصر، الأسماء، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

 19-2 تسريب البيانات:

الإفصاح عن البيانات، أو الحصول عليها، أو تمكين الوصول لها دون تصريح أو سند نظامي، سواء بقصد أو بغير قصد.

 20-2 تسريب البيانات الشخصية:

الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إنشاؤها، أو نشرها، أو الحصول عليها، أو تمكين الوصول لها دون سند نظامي، سواء بقصد أو بدون بقصد.

 21-2 حادثة حرجة:

الحادثة ذات الأثر العالي على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع.

 22-2 التقييم الأولي لحادثة الأمن السيبراني:

عملية تحليل سريع للحادثة تهدف إلى التأكد من صحة الحادثة وتحديد نوعها وتصنيفها، وجمع مؤشرات الاختراق الأولية، وتحديد أولي لنطاق التأثر من الحادثة.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

هذه الوثيقة: تحدد الأدور والمسؤوليات لكل من مركز عمليات الأمن السيبراني وكافة مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بالمملكة بما يخدم هدف هذه الوثيقة.

 

1-3 الالتزام بالوثيقة

1-1-3 يخضع لتطبيق هذه التنظيمات جميع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة العربية السعودية.

2-1-3 يجب على مقدم الخدمة الالتزام بجميع الأدوار والمسؤوليات الواردة في هذه الوثيقة وملحقاتها، وفي حال مخالفتها فإنه يتم التعامل مع المخالفات وفق أنظمة الهيئة، ولا يعفى مقدم الخدمة من المسؤولية في حال تعاقده مع أطراف أخرى.

3-1-3 لا تخلي هذه الوثيقة مقدم الخدمة من الالتزام بما ورد في أي سياسات أو إجراءات مضمنة في وثيقة نظامية صادرة من الهيئة أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

4. أحكام عامة

1-4 لا تخلي هذه التنظيمات مقدم الخدمة من مسؤولياته تجاه أمنه السيبراني واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أصوله المعلوماتية، والتحقق بشكل دوري من جاهزيته لمنع وقوع حوادث أمن سيبرانية والاستجابة لها في حال وقعت.

2-4 على مقدم الخدمة التسجيل لدى الهيئة وتحديد بيانات التواصل من خلال تعبئة النموذج الموضح بالملحق (أ- نموذج التسجيل لدى الهيئة) أو أي وسيلة أخرى قد يحددها المركز كما يجب تحديث البيانات في حال تم إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

3-4 للهيئة الحق في مراجعة بنود هذه الوثيقة بشكل دوري وتحديثها إذا اقتضت الحاجة.

5. مشاركة المعلومات السيبرانية

تهدف هذه المادة: إلى تنظيم آلية تبادل ومشاركة المعلومات السيبرانية بين مركز عمليات الأمن السيبراني ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في القطاع وتحديد الأدوار والمسؤوليات التي تمكن مركز عمليات الأمن السيبراني من القيام بواجباته للإشراف على التصدي للتهديدات والحوادث السيبرانية والكشف عن أي احتمالية لوجود استهداف على مستوى القطاع. كما تساعد مقدمي الخدمات في رفع حالة الاستعداد لديهم.

1-5 الأدوار والمسؤوليات

المكلف بالإجراء 

الواجبات والمسؤوليات 

مقدمو الخدمات 

1-1-5 يجب على مقدمي الخدمات مشاركة أي معلومات متعلقة بالأمن السيبراني مع مركز عمليات الأمن السيبراني وفقاً للوسائل والمدد التي يحددها المركز أو عند الطلب وتشمل هذه المعلومات بالحد الأدنى ما يلي:

(أ) المعلومات عن الحوادث السيبرانية الحالية.

(ب) المعلومات عن الثغرات في الأنظمة.

(ج) المعلومات الاستباقية.

(د) مؤشرات الاختراق أو الهجوم.

(هـ) تقرير ونتائج التمارين الافتراضية السيبرانية.

(و) أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

2-1-5 يجب على مقدمي الخدمات مشاركة أي معلومات عن التهديدات والحوادث السيبرانية في القطاع فور توفرها لديهم وبشكل استباقي دون طلب من المركز ويعتبر التأخر في مشاركة المعلومات أو عدم مشاركتها مخالفة لهذه الوثيقة.

المركز 

3-2-5 يقوم المركز بتحليل المعلومات الواردة إليه ودراستها وللمركز الحق وفق تقديره المطلق مشاركة المعلومات الواردة أو جزء منها مع الجهات ذات العلاقة. بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.

6. مشاركة المعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية

تهدف هذه المادة:

 إلى تنظيم العلاقة لتبادل المعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية بين مركز عمليات الأمن السيبراني ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في القطاع وتحديد المسؤوليات والواجبات بينهم بحيث تكون خدمة تبادل المعلومات الاستباقية للتهديدات في مركز عمليات الأمن السيبراني قادرة على توفير معلومات استباقية عن التهديدات السيبرانية النشطة التي تستهدف القطاع ترفع درجة الاستعداد لدى مقدمي الخدمات للتصدي للتهديدات السيبرانية، وزيادة الوعي بمشهد التهديدات السيبرانية في القطاع.

1-6الأدوار والمسؤوليات

المكلف بالإجراء 

الواجبات والمسؤوليات 

 المركز 

1-1-6 يقوم المركز بمشاركة المعلومات الاستباقية للتهديدات والتي يتم الحصول عليها من مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد أو من جهات أخرى مع مقدمي الخدمات في القطاع والجهات المعنية في المملكة بعد تحليلها وتنقيحها وتصنيفها.

2-1-6 يقوم المركز بمشاركة التقارير الدورية مع مقدمي الخدمات في القطاع والجهات المعنية في المملكة.

3-1-6 يقوم المركز بالحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الواردة من مقدمي الخدمات، مع الاحتفاظ بحق بمشاركة هذه المعلومات أو جزء منها مع الجهات .ذات العلاقة بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين مع الحفاظ على خصوصية و سرية المعلومات.

مقدم  الخدمات 

4-1-6 يقوم مقدمو الخدمات بمشاركة المعلومات الاستباقية للتهديدات التي تتوفر لديهم من خلال شبكاتهم الداخلية أو من أي مصدر أخر للمعلومات الاستباقية لتهديدات بعد تقييمها والتأكد من قبلهم بأن تلك المعلومات قد يكون لها الرعلى مقدمي الخدمات الاخرين.

5-1-6  تتم مشاركة المعلومات مع مركز عمليات الأمن السيبراني ويشكل استباقي من خلال الوسائل التي يحددها المركز ودون طلب من المركز. ويعتبر التأخر في مشاركة هذه المعلومات أو عدم مشاركتها مخالفة لأحكام هذه الوثيقة.

6-1-6 يجب على كافة مقدمي الخدمات توفير الاليات والتقنيات الضرورية لاستقبال أو إرسال المعلومات الاستباقية للتهديدات لمركز عمليات الأمن السيبراني.

7-1-6في حال اشتراط الرد يجب على مقدمي الخدمات إرسال أي معلومات لديهم تدل على ثبوت المعلومات الاستباقية للتهديدات التي تم مشاركتها معهم من قبل المركز وفقاً للوسائل التي يحددها المركز والمدد المحددة في قسم جدول مستوى الالتزام.

8-1-6 يجب على مقدمي الخدمات أخذ كافة التدابير اللازمة للتصدي للمخاطر والتهديدات التي يتم مشاركتها من قبل المركز.

 

2-6 جدول مستوى الالتزام

المدد اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتنفيذ بنود النشاطات المتعلقة بمشاركة المعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية.

   الجهة 
 

الوقت اللازم لإرسال الرد المتعلق بالمعلومات الاستباقية الواردة من المركز بناة على التصنيفات التالية

بالغ الأهمية 

مهم 

متوسط 

منخفض 

لا يتطلب رد 

مقدمو الخدمة

يوم واحد 

3 أيام عمل 

5 أيام عمل 

10 ايام عمل 

   -

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي