القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية

المادة الأولى

  • في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالعبارات أو المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض السياق بغير ذلك :

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

    • الوكالة: وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.

    • الوكيل: وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.

    • الدار: دار الرعاية الاجتماعية.

    • النزيل: هو من تنطبق عليه شروط القبول ويقيم في الدار ذكرا أو أنثى.

    • الرعاية الاجتماعية: مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيـل والـتي تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والبدنية والترفيهية.

    • الحماية الاجتماعية: مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه بدنياً ونفسياً وماليا وتقديم الدعم والمساندة عند تعرضه لأي اعتداء داخل الدار وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم.

المادة الثانية

  • الدار: مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها لتقديم خدمات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء ذكور أو إناث وفقا لما نصت عليه اللائحة والقواعد التنفيذية.

المادة الثالثة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثالثة) من اللائحة، تهدف الدور إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية والترفيهية لنزلائها، والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، وإدماجهم في البيئة الخارجية، وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم، وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت.

  • كما تهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي، وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

المادة الرابعة

  • يشترط للقبول في الدار الآتي:

    • 1. أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2. أن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر، وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبـول مـن هـو دون سن الستين إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار.

    • 3. أن يثبت الفحص الطبي خلـوه مـن الأمراض السارية، أو المعدية، أو النفسية، أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته، أو خطرا على باقي النزلاء.

    • 4. عدم وجود الأسرة، أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات.

    • 5. يجوز الاستثناء من تطبيق الفقرات (1) و (2) من هذه المادة وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والمادة السادسة من هذه القواعد لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.

    • 6. تقديم طلـب باسـم مـديـر الـدار يبين فيـه صـاحب الطلـب أو ولـي أمـره رغبتهم بالاستفادة من خدمات الدار.

    • 7. تعبئة نموذج استمارة الالتحاق.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الرابعة) من اللائحة يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول غير السعودي وفقا للشروط التالية:

    • 1- أن يكون من أم سعودية.

    • 2- أن تكون لديه إقامة نظامية وسارية.

    • 3- أن تكون من الحالات الإنسانية أو المستعجلة، ولا تتجاوز ثلاث حالات.

    • 4- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض المعدية أو السارية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطراً على باقي النزلاء.

    • 5- أن يثبت البحث الاجتماعي الحاجة لشموله بخدمات الدار.

    • 6- ان يوجد شاغر بالدار ، مع مراعاة أن لا يؤثر القبول على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار.

    • 7- عدم وجود طلبات لسعوديين تحت الدراسة.

    • 8- أن تكون مدة الإيواء (60) يوماً.

المادة السادسة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الرابعة) من اللائحة يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبـول مـن هـو دون سن الستين وفقاً للشروط التالية:

    • 1- أن يكون سعودياً.

    • 2- أن يثبت البحث الاجتمـاعي عـدم قـدرة أسـرته علـى رعايته اقتصادياً أو اجتماعياً أو عدم وجود من يرعاه.

    • 3- أن يثبت الفحص الطبي سلامته مـن الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديداً لسلامته او خطراً على باقي النزلاء.

المادة السابعة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الخامسة) من اللائحة:

    • 1- تقوم الدار بحفظ كرامة النزيل حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.

    • 2- تقـوم الـدار بالعمل على توعية وتدريب الأسرة على كيفية التعامل مع المسن وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات الميدانية التي تبرز اهمية رعاية المسن في أسرته.

    • 3- تعد الدار بالتنسيق مع الجهاز الطبي لائحة داخلية للنظافة الشخصية للنزلاء، كالاستحمام ومواعيده، ومواعيد غسل الملابس والأغطية وتغيرها، مع مراعاة نظافة الدار وخصوصا الأدوات والتجهيزات التي يستخدمها نزلاء الدار.

    • 4- يجـب عـلـى مـديـر الـدار العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية على تسهيل التحاق العاملين بالدار بدورات تدريبيـة علـى طـرق الإسعاف الأولية وخصوصا (الإنعاش القلبي).

    • 5- تواصل الأجيال مع النزلاء بشكل فعال مما يكفـل توفير بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من أفراد المجتمع.

    • 6- إتاحة المجال لممارسة بعض الإعمال اليدوية والهوايات المهنية لشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم.

    • 7- تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الإسعافات الأولية كالإنعاش القلبي.

    • 8- العمل على دعم التواصل بين النزيل وأقاربه وأصدقائه.

    • 9- تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار.

المادة الثامنة

  • يتم فتح سجل خاص بالنزيل يدون فيه جميع المعلومات الخاصة بالحالة ويحتوي على وجه الخصوص المستندات التالية:

    • 1- صورة من الهوية الوطنية.

    • 2- البحث الاجتماعي والصحي والنفسي والعقلي الخاص بالنزيل.

    • 3-جميع المخاطبات والمراسلات الخاصة بالنزيل.

    • 4- أرقام وهواتف لأقرباء واصدقاء النزيل وعناوينهم.

    • 5- أخذ معلومات عن مقدم الطلب وصورة هويته الوطنية.

المادة التاسعة

  • يجب أن تضع الدار سجلاً للزيارات الداخلية والخارجية وتدون فيه المعلومات والبيانات التي تبين مدى التواصل مـع النزيل مـن قبـل اقاربه وأصدقائه والعمـل على حـث أفراد المجتمع بالتواصل مع النزلاء.

المادة العاشرة

  • إذا أصيب احد النزلاء بأحـد الأمراض السارية أو المعدية فعلى مـدير الدار اتخـاذ الإجراءات اللازمة فورا ومنها:

    • 1- عزل المريض عن بقية النزلاء.

    • 2- إبلاغ ذويه.

    • 3- إخطار الخدمات الطبية بالوزارة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة.

    • 4- إجراء الكشف الطبي وتحديد مدة علاجه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي