اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته

التعريفات

المادة الأولى

الأحكام العامة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثانية) من النظام:

    • 1. تقوم كل جهة حكومية تقدم خدماتها لكبير السن أو لمن يقومون برعايته بالعمل على تنفيذ برامج وحملات توعوية تهدف لتعزيز مكانتهم والتعريف بحقوقهم.

    • 2. أن تتعاون كل جهة حكومية تملك إحصائيات موثقة لكبار السن بدعم الباحثين في الجامعات أو الجهات الأخرى وتزويدهم بالبيانات الداعمة للأبحاث أو المشاريع التي تحقق رفع جودة حياة كبير السن وتمكينه بشرط موافقة صاحب الصلاحية وتوقيع التعهدات اللازمة لسرية البيانات واستعمالها.

    • 3- تقوم وزارة البلديات والإسكان ووزارة التجارة ووزارة السياحة بتطوير اشتراطات الحصول على الرخص للمرافق والأنشطة التجارية والسياحية والاحياء لتشمل شرط وضع لافتة لكبير السن في أماكن الجلوس أو صفوف الحصول على الخدمة والتحقق من تنفيذها في الجولات التفقدية.

    • 4. تقوم كل جهة حكومية يندرج تحت نطاق خدماتها كبار السن أو تعمل على تنفيذ أو تنظيم فعاليات يكونون من ضمن مرتاديها بتخصيص مسار مخصص لكبار السن وأماكن جلوس خاصة لهم ووضع لافتة تشير إلى ذلك.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثالثة) و (المادة السادسة) من النظام يجب على أسرة كبير السن إيواءه ورعايته والاهتمام به والحصول على الدعم في حال الاحتياج لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وفق أوجه الدعم المتاحة في الجهات الحكومية في حال استحقاق الدعم المقدم منها.

المادة الرابعة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الرابعة) من النظام لا يجوز للدور أو المراكز التي تقدم خدمات الإيواء لكبير السن إيواءه إلا بموافقته الشخصية وتوقيعه بموجب وثيقة خطية رسمية معتمدة من كبير السن، ويستثنى من ذلك:

    • 1- إيواء كبير السن في الدور الاجتماعية في حال كان هناك حكم قضائي.

    • 2- إيواء لكبير السن من الرجال المتضررين من حالات العنف الأسري في الدور الاجتماعية والمحالة من وحدات الحماية الاجتماعية في الوزارة لمدة لا تتجاوز الثلاثون يوماً وفي حال استمرار بقاءه يرفع للجنة التوجيهية في الوزارة للبت في شأنه.

    • 3- يجوز إيواء كبير السن غير المدرك بعد موافقة واعتماد الولي الشرعي ووجود صك ولاية معتمد من المحكمة المختصة وذلك في حال كان الولي ليس ضمن العائلة كما وردت في المادة السادسة من النظام مع تحديد أسباب ومدة الإيواء.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الخامسة) من النظام يعد كبير السن محتاجا إذا كان أحد الفئات التالية:

    • 1. أن يكون أحد مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

    • 2. أن يكون ممن تنطبق عليه شروط الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تقييم الإعاقة.

    • 3. أن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرته على رعاية نفسه وأن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة.

    • 4. أن يكون لديه تقرير طبي يوضح الاعتلال النفسي أو العقلي وعدم القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية. يجب أن يكون التقرير صادر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو من المستشفيات المعتمدة تقاريرها من وزارة الصحة.

المادة السادسة

1. مع مراعاة ما نصت عليه (المادة السادسة) من النظام في حال تعذر تقديم واجب الإعالة على أفراد الأسرة وفق التسلسل المنصوص عليه فتقوم دار الرعاية الاجتماعية بتقديم خدمات الإيواء لكبير السن بعد التحقق من انطباق شروط القبول وفق لائحة دور الرعاية الاجتماعية وقواعدها التنفيذية.

2. يمكن لأي فرد خارج نطاق العائلة أن يتقدم بطلب إعالة لمحكمة الأحوال الشخصية عبر إكمال نموذج تقييم العائل من الوزارة ورفعه وتزويده للمحكمة.

المادة السابعة

مع مراعاة ما نصت عليه (المادة السابعة) تكون أوجه النفقة الشرعية وفق ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/73 وتاريخه 1443/08/06 هـ.

المادة الثامنة

  • مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الثامنة) من النظام يكون دعم من يقوم بإعالة كبير السن وفق آليات الاستحقاق التالية:

    • 1. إثبات البحث الاجتماعي حاجة العائل للدعم وعدم وجود من هو قادر على إعالة كبير السن مع مراعاة ما نصت عليه (المادة السادسة) من النظام.

    • 2. توقيع وإقرار العائل بعدم القدرة ماليا على إعالة كبير السن وإرفاق ما يثبت العجز المالي.

    • 3. يكون صرف الإعانات وفقاً لما يوضحه دليل السياسات بالاتفاق مع وزارة المالية وبحسب الميزانيات المرصودة والمتوفرة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي