يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.
المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.
المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.
يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.
1- يكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.
2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
1- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.
2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.
4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية كل حسب اختصاصه.
5- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.
6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:
1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.
2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
5- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.
6- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.
8- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة والمؤقتة.
4- الإدارة التنفيذية.