لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

الباب الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • اللائحة: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.

    • المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.

    • الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.

    • المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.

    • مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.

المادة الثانية

  • يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.

المادة الثالثة

  • 1- يكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.

  • 2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:

    • أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

    • ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

    • 1- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.

    • 2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

    • 3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.

    • 4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية كل حسب اختصاصه.

    • 5- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.

    • 6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

المادة الخامسة

  • دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:

    • 1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.

    • 2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية.

    • 4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

    • 5- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.

    • 6- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

    • 7- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.

    • 8- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.

الباب الثاني: مجلس المؤسسات الأهلية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي