تتعلق الوثيقة بموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، بناءً على الأمر السامي رقم (٧/ب/٩٥١٢) بتاريخ ١٤٢٢/٥/١٨هـ. تم تكليف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام وفقًا للمادة الأربعين. كما تم إرفاق نسخة من المرسوم الملكي رقم (٣١) الذي يصدق على النظام، وتحتوي الوثيقة على توجيهات لتنفيذ المرسوم وتوزيع نسخ منه على الجهات الحكومية المعنية. |