نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ

  • بعون الله تعالى

  •         نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                                                   مـلـك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8  / 1441ه.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه، وفق الآتي:

      • 1-    تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:

        •  أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).

        • ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة". 

      • 2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).

      • 3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".

      • 4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).

      • 5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).

      • 6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).

      • 7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).

      • 8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).

      • 9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.

      • 10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).

      • 11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".

      • 12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).

      • 13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).

      • 14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).

      • 15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).

      • 16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).

    • ثالثاً:

      • 1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

      • 2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

      • 3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

    • رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47997 وتاريخ   13 / 8 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 3638 وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 / 8 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (940) وتاريخ 14 / 7 / 1441هـ، والمذكرة رقم (613) وتاريخ 13   /   8   / 1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  •  وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5845) وتاريخ  13   /  8  / 1441هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، وفق الآتي:

      • 1-    تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:

        •  أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).

        • ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة". 

      • 2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).

      • 3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".

      • 4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).

      • 5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).

      • 6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).

      • 7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).

      • 8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).

      • 9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.

      • 10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).

      • 11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".

      • 12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).

      • 13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).

      • 14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).

      • 15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).

      • 16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).

    • ثالثاً:

      • 1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

      • 2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

      • 3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

  • النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة التجارة.

  • الوزير: وزير التجارة.

  • حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.

  • الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام.

  • الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.

  • المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته.

  • الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.

  • المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.

  • الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.

  • الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.

  • السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

  • الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.

  • المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.

  • العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.

  • العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

المادة الثانية

  • تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:

    • أ- الرهن التجاري.

    • ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.

    • ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.

    • د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

    • هـ- الضمان بحوالة الحق.

    • و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:

    • أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.

    • ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

    • ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.

    • د- المركبات وما في حكمها.

    • هـ- المعدات وأدوات العمل.

    • و- المخزون.

    • ز- الحيوانات ومنتجاتها.

    • ح- المحاصيل الزراعية.

    • ط- العقار بالتخصيص.

    • ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

المادة الرابعة

  • لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:

    • أ- حوالة الحـق لغايات تحصيل الديون.

    • ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.

المادة الخامسة

  • لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:

    • أ‌- السفن، والطائرات.

    • ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

    • ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.

    • د- العلامات التجارية.

    • هـ- الحسابات الاستثمارية.

    • و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.

الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • 1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:

    • أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.

    • ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.

    • ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.

    • د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.

    • هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.

  • 2- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي