أصدرت هيئة السوق المالية لائحة تنظم "المقاصة النهائية وترتيبات الضمان" بهدف حماية السوق من مخاطر تعثر أحد الأطراف. اللائحة تعطي قوة قانونية لاتفاقيات المقاصة والضمان، حتى لو أحد الأطراف دخل في حالة إفلاس أو تعثّر. بمجرد وقوع حدث تعثر، يتم تصفية الالتزامات وتحويلها إلى مبلغ صافٍ يُدفع من طرف إلى آخر، ولا يحق لأي جهة – بما فيها القضاء أو لجنة الإفلاس – إلغاء أو تعطيل هذه العملية
تشمل الترتيبات عقوداً مالية معقدة مثل المشتقات، وتضمن حماية الضمانات المقدمة ضمن الاتفاقيات، سواء كانت أموال أو أصول أو ...
لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها