مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8 / 1441ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه، وفق الآتي:
1- تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:
أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة".
2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).
3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).
5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).
6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).
7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).
8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).
9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.
10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).
11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).
13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).
14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).
15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).
16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).
ثالثاً:
1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47997 وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 3638 وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 / 8 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (940) وتاريخ 14 / 7 / 1441هـ، والمذكرة رقم (613) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5845) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، وفق الآتي:
1- تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:
أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة".
2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).
3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).
5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).
6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).
7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).
8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).
9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.
10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).
11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).
13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).
14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).
15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).
16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).
ثالثاً:
1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
