ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة - 1444

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

  • الوزارة: وزارة المالية.

  • الوزير: وزير المالية.

  • اللجنة: لجنة الاستثناء من الضوابط المشكلة بناءً على المادة (العاشرة) من الضوابط.

  • الرئيس: رئيس اللجنة.

  • المنطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  • الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط.

  • الطرف ذو العلاقة: أي وكيل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات.

  • الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة.

  • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.

  • البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
     

المادة الثانية

تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.
 

المادة الثالثة

لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
 

المادة الرابعة

  • تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:

    • أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.

    • ب- التي تنفذ خارج المملكة.

المادة الخامسة

تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة.
 

المادة السادسة

  • دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

    • أ- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً.

    • ب- أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
       

المادة السابعة

  • دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

    • أ- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.

    • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة.
       

المادة الثامنة

  • دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

    • أ- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.

    • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
       

المادة التاسعة

تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

المادة العاشرة

  • 1- تشكّل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالوزارة.

  • 2- تكوّن اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من:

    • أ- ممثل عن وزارة الاستثمار.

    • ب- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

    • ج- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

    • د- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.

    • هـ- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار.

  • 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 4- تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.
     

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي