هذا إصدار سابق لقائمـة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها - 1447الانتقال للإصدار الساري

قائمـة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها - 1447

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-94-2025) وتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 01 /09/ 2025م

  • إنَّ مجلس هيئة السوق المالية

  • بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 1424/6/2هـ

  • يقرر ما يلي:

  • أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  • ب- تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83- 2005) وتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م، المعدلة بقراره رقم (2 - 57 -2025) وتاريخ 28 / 11 / 1446هـ الموافق 2025/5/26م، وذلك على النحو الآتي:

    • أولاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي:

      "8) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    • ثانياً: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:

      "د. استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:

      • 1- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.

        2- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.»

    • ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

  • ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و (ب) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

    رئيس مجلس هيئة السوق المالية

    محمد بن عبد الله القويز

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

أتعاب إدارة الصندوق

  • التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.

إجراءات المصدر

  • الإجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زيادة عدد أوراقه المالية المصدرة أو تخفيضها أو تعديل قيمتها الاسمية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- زيادة رأس مال المصدر وتخفيضه.

إجراءات تقنية

  • الآليات المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق وتداولها لتنفيذ الصفقات من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة المالية ونقلها وإيداعها وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:

    • 1) إجراءات السوق المنبثقة عن قواعد السوق لتنظيم إجراءات تداول الأوراق المالية وإدراجها والإجراءات اللاحقة للتداول بما في ذلك تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وتسويتها.

    • 2) إجراءات تصنيف فئات الأوراق المالية المدرجة ومعايير تحديد قطاعات السوق وإجراء التعديلات اللازمة وفق الممارسات المتبعة في هذا المجال.

    • 3) إجراءات تعديل السعر المرجعي- بشكل مستمر- للأوراق المالية المدرجة إدراجاً مزدوجاً.

    • 4) إجراءات إلغاء الأوامر الممرّرة لأسباب ناتجة عن خلل تقني في نظم التداول.

    • 5) إجراءات تعليق التداول لورقة مالية معينة في الحالات الطارئة وإلغاء التعليق وفق أحكام قواعد التداول والعضوية.

    • 6) منح خاصية صانع سوق لأعضاء السوق وإلغاؤها، وتحديد الحد الأقصى لعدد صناع السوق على ورقة مالية ما، ووضع متطلبات جميع الآليات المتعلقة بصناعة السوق.

    • 7) الإجراءات المرتبطة بالمؤشرات بما في ذلك إنشاء مؤشر جديد، واعتماد آلية حساب ذلك المؤشر، وتعديلها، وإلغاء العمل به، ومعايير دخول الأوراق المالية في حساب مؤشر ما أو استبعادها منه.

    • 8) الإجراءات المرتبطة بمتطلبات الربط بجميع أنظمة السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة لجميع المستفيدين من خدمات أي منها، بما في ذلك متطلبات أمن المعلومات.

إجمالي قيمة أصول الصندوق

  • يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، قيمة أصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقاً لكيفية تقييم الأصول المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.

اختبار التحمل

  • يقصد به لأغراض لائحة صناديق الاستثمار، إعداد نماذج اختبارات التحمل وأساليب تحليل الحالات الافتراضية للمخاطر التي يواجهها الصندوق، وسياسة مدير الصندوق في التعامل معها، وتحليل مستوى الحساسية لقياس مستوى تذبذب أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية للمتغيرات التي تؤثر فيها، ويشمل ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- قيام مدير الصندوق بمحاكاة افتراضية لمخاطر السيولة والسياسة التي سيتبعها لمواجهة تلك المخاطر، ونتائج هذه المحاكاة الافتراضية؛ لتقييم السياسة المتّبعة من قبله بهذا الشأن وتحديد سبل تطويرها.

إدارة

  • إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو تشغيل صناديق الاستثمار.

إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

  • اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.

إدارة الاستثمارات

  • اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار غير العقارية ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي