إن مجلس الوزراء،
بناء على البحث الذي جرى في مجلس الوزراء حول الكيفية التي يتم بموجبها تقديم الهدايا للأشخاص والضيوف من الأجانب الذين تقضي قواعد المجاملة تقديم هدايا لهم.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكونة من كل من معالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط لدراسة هذا الموضوع.
وتعديلا لقرار المجلس رقم 982 في 3/ 7/ 1388هـ .. الصادر في الموضوع.
يقرر ما يلي:
1- لا تقدم الهدايا الا بأمر من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة يحدد في هذا الأمر نوع الهدية والشخص المهدى له.
2- تقدم الهدايا للأشخاص والوفود من الأجانب الذي تقتضي قواعد المجاملة تقديم هدايا لهم.
3- لا تزيد قيمة الهدية التي تقدم للأشخاص والضيوف الأجانب الذين تقتضي قواعد المجاملة تقديمها لهم على عشرة آلاف ريال للفرد الواحد.
4- يعتبر في حكم الهدية المنظمة بهذا القرار الإكراميات التي يدفعها الوزير أو رئيس الوفد خارج المملكة لمرافقيه الأجانب أو لمستخدمي الفنادق ومن في حكمهم ولا يطلب تقديم فواتير بها.
5- تؤدي قيمة الهدايا التي تصرف بموجب هذه القواعد على البند الحفلات وإذا لم يوجد فعلى بند المتنوعة.
ولما ذكر حرر.،،،