تنظيم تقديم الهدايا للأشخاص والضيوف من الأجانب الذين تقضي قواعد المجاملة تقديم هدايا لهم

إن مجلس الوزراء،

التعديلات السابقة
  • بناء على البحث الذي جرى في مجلس الوزراء حول الكيفية التي يتم بموجبها تقديم الهدايا للأشخاص والضيوف من الأجانب الذين تقضي قواعد المجاملة تقديم هدايا لهم.

  • وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكونة من كل من معالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط لدراسة هذا الموضوع.

  • وتعديلا لقرار المجلس رقم 982 في 3/ 7/ 1388هـ .. الصادر في الموضوع.

  • يقرر ما يلي:

    • 1- لا تقدم الهدايا الا بأمر من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة يحدد في هذا الأمر نوع الهدية والشخص المهدى له.

    • 2- تقدم الهدايا للأشخاص والوفود من الأجانب الذي تقتضي قواعد المجاملة تقديم هدايا لهم.

    • 3- لا تزيد قيمة الهدية التي تقدم للأشخاص والضيوف الأجانب الذين تقتضي قواعد المجاملة تقديمها لهم على عشرة آلاف ريال للفرد الواحد.

    • 4- يعتبر في حكم الهدية المنظمة بهذا القرار الإكراميات التي يدفعها الوزير أو رئيس الوفد خارج المملكة لمرافقيه الأجانب أو لمستخدمي الفنادق ومن في حكمهم ولا يطلب تقديم فواتير بها.

    • 5- تؤدي قيمة الهدايا التي تصرف بموجب هذه القواعد على البند الحفلات وإذا لم يوجد فعلى بند المتنوعة.

  • ولما ذكر حرر.،،،