مقدمة
صدر نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1445/08/08هـ. وكان سريانه بتاريخ 1445/12/24هـ. وقد نصت المادة (السادسة والثلاثون) من النظام باختصاص كل من: النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة